مرسوم رقم 66-44
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-44 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، او العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، او منح المعاشات لضحايا الحرب . 193
المادة الأولى
ان كل من طلب منح شهادة العضوية و جيش التحرير الوطني أو العضوية فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، ولم تعترف له بها لجنة المقاطعة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يمكن له أن يقدم طعنا خلال ستة أشهر من تبليغه قرار الرفض الى المندوب العمالي لقدماء المجاهدين .
ويتولى هذا الاخير تقديم الشكوى الى لجنة عمالية للطعن ، مؤلفة من أعضاء اللجنة العمالية لقدماء المجاهدين ويكون قرارها نهائيا