مرسوم رقم 66-42
· ج.ر عدد 15 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-42 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن منح المحلات التجارية وفقا للمادة 21 من قانون المالية رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المعدلة بالمادتين 37 و 38 من قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 190
المادة 2
واذا تبين بعد تقويم المحل التجارى من قبل ادارة أملاك الدولة ان قيمته تفوق مبلغ الديون الجبائية ، فيلزم صاحب المحل التالى الذى يعينه عامل العمالة بوفاء الفرق حيث يودع في مصلحة الودائع والامانات