مرسوم رقم 66-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعين المدربون والمربون باحدى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى وذلك حسب حاجيات المصلحة ومن الممكن أن تسند اليهم على الخصوص مهمة او عدة مهمات المبينة أسفله :
مراقبة واعادة تربية مجموعة من القصر أو أكثر .
القيام بسد أوقات الفراغ بالرياضة البدنية وأنواع الرياضات الاخرى والالعاب في الهواء الطلق ، ارسال القصر الى دور الاطفال في البلاد الاجنبية ، الاستجمامات المتأخرة ، التعليم العام والتعليم المهني والتدريب على الحرف