مرسوم رقم 66-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203
الباب الثاني — التوظيف
المادة 12
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يوظف المديرون ونواب المديرين ورؤساء المصالح التربوية بصفة انتقالية بموجب عقد في نطاق القرار الصادر في 12 فبراير سنة 1962 ، المشار اليه اعلاه .