مرسوم رقم 66-41
· ج.ر عدد 16 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203
الباب الثاني — التوظيف
المادة 11
يجوز للتلاميذ المربين الذين يجرى تكوينهم بتاريخ هذا المرسوم بالمدرسة الوطنية لتكوين الاختصاصيين المطبعة الرسمية ، 7 و 9 ان يقدموا خلافا لاحكام المادة 9 الى شهادة التأهيل المهني للمربين