مرسوم رقم 66-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 40 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن تنظيم ملاحة سفن التجارة والصيد والنزهة - 184
المادة 6
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 • هواري بومدين وزارة التجارة