المادة 3
يتولى البحث ومشاهدة المخالفات المرتكبة بحق القرارات المتخذة لتطبيق هذا المرسوم رؤساء الدائرات الملاحية وضباط البحرية والضباط البحارة القائمون بقيادة سفن الدولة ومفتشو الملاحة والعمل البحرى وقواد مراكب حراسة الصيد البحرى ووكلاء رجال البحر ورجال الدرك وأعوان مصلحة الجمارك وجميع ضباط الشرطة القضائية وعندما تشمل المخالفة أعمالا يمكن أن تؤثر على سلامة السباحين فيجوز كذلك التحقيق فيها من قبل الاعوان البلديين المحلفين .
المادة 4 ، تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون التأديبى والجزائي الخاص بالملاحة التجارية.
المادة ه : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة