مرسوم رقم 66-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 40 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن تنظيم ملاحة سفن التجارة والصيد والنزهة - 184
المادة 2
يسوغ للوزير المكلف بشؤون الملاحة التجارية منح استثناءات من القواعد المطبقة بموجب المادة الاولى أعلاه بناء على طلب وزير آخر .