مرسوم رقم 66-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 40 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن تنظيم ملاحة سفن التجارة والصيد والنزهة - 184
المادة الأولى
يمارس الوزير المكلف بشؤون الملاحة التجارية | السلطات الخاصة بالشرطة وبتنظيم سير سفن التجارة والصيد والنزهة فى المياه الاقليمية وذلك فى زمن السلم ومادامت مصلحة الدفاع الوطني غير معرضة للخطر