مرسوم رقم 66-38
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-38 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتضمن احداث شهادة التعليم العام 183
المادة 3
تحل شهادة التعليم العام محل شهادة البروفي الاولية وشهادة دروس الدورة الاولى فى جميع نصوص الضوابط المحددة للدخول فى الادارات والترقيات في هذه الاخيرة من أي نوع كانت و تقبل هذه الشهادة كشهادة تؤهل للتعليم الابتدائي بدلا عن شهادة البروفى الاولية الذي تحل محله تبقى شهادات البروفى الاولية وشهادات دروس الدورة 184 الجريدة الرسمية الاولى المعطاة قبل نشر هذا المرسوم على قيمتها .