مرسوم رقم 66-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-37 مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 7
يمكن للذين التحقوا بجيش التحرير الوطني او بجبهة التحرير الوطني فيما بين فاتح يناير و 19 مارس سنة 1962 وسقطوا في ميدان الشرف أو أصيبوا بجروح ، ان يستفيدوا من صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك خروجا على المادتين 4 و 6.
الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية