مرسوم رقم 66-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-37 مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
لا يمكن ان يستفيد من صفة ( عضو جيش التحرير الوطني » او « عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني » المذكورون فيما بعد : 1 المسرحون من السجن قبل 19 مارس سنة 1962 والذين لم يستأنفوا الكفاح فى صفوف جيش التحرير الوطني او في جبهة التحرير الوطنى الا فى حالة وجود مانع خطير 2 الذين غادروا صفوف جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بدون اذن المسؤولين