الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
لا يمكن ان يستفيد من صفة عضو جيش التحرير الوطني الا الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه 1 الالتحاق بجيش التحرير الوطني قبل فاتح يناير | سنة 1962 ، 2 التصنيف فى جيش التحرير الوطنى كجنود في مختلف الوحدات او كمسؤولين في مختلف هيات الاركان الحربية السياسية العسكرية ( الولاية او المنظمة او الناحية او القطاع او القطاع الفرعي ) او كمحاربين مرتدين زيهم العسكري في مختلف المرافق ( الحراسة او التمريض أو التعليم او التموين العسكري او تركيب الذخائر الحربية او المواصلات او الهندسة او الاوقاف ) ، 3 عدم الهروب من صفوف جيش التحرير الوطني المادة ه : لا يمكن ان يستفيد من البطاقات الفردية التي تخول صفة عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الا الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ا الانظمام الى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | المستقرة في المدن او البوادى وذلك قبل فاتح يناير سنة 1962 ،
2 - التصنيف في المنظمة كمسؤولين فى اللجان السياسية الادارية او كفدائيين وجامعي الاموال ومكلفين بالاتصالات ومسؤولين عن الملاجىء ومسؤولين صحيين ، له - عدم الخروج عن المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لا يستفيد من هذه الصفة :
1 - المتبرعون باقساط الاشتراك والمتبرعون بالنقود والاموال الاخرى ،
2 - المناظلون بصفة عرضية