مرسوم رقم 66-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-37 مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 11
تقام الدعوى أمام المحاكم على كل من يقوم بتزوير البطاقة المذكورة أو يدلى بطريق التدليس أمام اللجنة بتصريحات كاذبة أو بشهادة زور ويحكم عليه تطبيقا لاحكام قانون العقوبات ، المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية أو بالتزوير في الاوراق الرسمية .