مرسوم رقم 66-37
· ج.ر عدد 11 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-37 مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 10
وتنشأ فيما يخص الجزائر الكبرى لجنة خاصة تعينها الامانة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني تكلف بتحرير البطاقات الفردية التي يصدق عليها عامل عمالة الجزائر
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)