مرسوم رقم 66-365
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
مرسوم رقم 66 365 مؤرخ في 15 رمضان تطبيق شروط البابين الاول والثانى من الامر رقم 18366 عام المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيوسنة1966 1386 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1966 يتضمن والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) - V وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة
الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الاول — التصريح بالحادث لرب العمل
المادة 7
ان التصريح الذي يجب على المصاب أن يقدمه داخل مهلة أقصاها أربع وعشرون ساعة وذلك تطبيقا للمقطع الاول من الأمر المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، يجب توجيهه بواسطة رسالة موصى عليها ان لم يمكن تقديمه الى رب العمل أو الى أحد مندوبيه في مكان الحادث