الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الاول — الحوادث المؤمن منها والمستفيدون من التأمين
المادة 6
ان الاعانات الممنوحة عن حوادث العمل والامراض المهنية والمنصوص عليها فى الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يستمر دفعها مباشرة والى غاية تاريخ يحدد بموجب قرارات يتخذها وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعند الاقتضاء الوزراء الذين يهمهم الأمر ، فيما يخص المستخدمين غير المشار اليهم في المادة 9 من الامر المذكور ، من طرف :
الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها ،
- العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية التابعة للعمالات والبلديات والتي لا تتصف بطابع صناعي أو تجاري ، المؤسسات المؤممة ، الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، غير أن المستخدمين المقيدين أو الذين كما يجب تقييدهم، عند تاريخ هذا المرسوم ، في عقد التأمين المكتتب عند هيئة تأمين خاصة أو عامة ، تتحملهم عند تاريخ دخول الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في حيز التنفيذ وبالنسبة لحوادث العمل ، الهيئات التي تقوم حاليا بتسيير اعانات الضمان الاجتماعي الواجب دفعها الى المستخدمين المذكورين .
للجمهورية الجزائرية 9