الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الاول — الحوادث المؤمن منها والمستفيدون من التأمين
المادة 4
يجب على كل رب عمل يستخدم عنده أشخاصا ويخضع للامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 أن يمتثل لتعليمات هذا الامر وذلك مهما كان الشكل القانوني لمؤسسته . ويجب كذلك على رب العمل الذي يمنح نشاطا تبعيا لعمال يكون نشاطهم الرئيسي خاضعا لتشريع خاص أو لنظام خاص ، أن يمتثل لنفس التعليمات .
الفصل الثاني كيفيات خاصة تتعلق بتسيير الاجراءات الخاصة بتحمل التبعة المادة ه : لا يمكن لاية مؤسسة خاصة تقوم بخدمة عمومية أولا ، وتتصف بطابع المصلحة العامة أولا ، أن تتحمل بنفسها التعويض الجزئي أو الكلي لحوادث العمل أو الامراض المهنية وذلك ابتداء من تاريخ دخول الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في حيز التنفيذ تسحب ابتداء من تاريخ دخول الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 في حيز التنفيذ جميع الرخص الممنوحة لاجل القيام بالتعويض المباشر لحوادث العمل والامراض المهنية