الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الاول — الحوادث المؤمن منها والمستفيدون من التأمين
المادة 3
يستفيد ، بوجه خاص . من مقتضيات الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 الاشخاص المذكورون فيما يلي ، وان كانوا لا يعملون | في محل رب العمل او رئيس المؤسسة وان كان جزء من | الادوات اللازمة لعملهم أو مجموعها في ملكهم :
1) العمال الذين يؤدون عملهم في المنازل ويخضعون لمقتضيات المادة 33 والمواد بعدها من الكتاب الأول من قانون العمل ) المتجولون والممثلون التجاريون الخاضعون لاحكام