مرسوم رقم 66-365
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
مرسوم رقم 66-365 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم السادس — تكوين ملف التحقيق وتقديمه
المادة 36
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين تروليي – الجزائر -