الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم السادس — تكوين ملف التحقيق وتقديمه
المادة 35
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
ينتهي العمل على الخصوص في القطاع غير الفلاحي | المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج ابتداء من دخول الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 فى حيز التنفيذ بالمادتين ، 2 و 3 من المقرر رقم 49 45. المتعلق باقامة نظام للضمان الاجتماعى فى القطر الجزائري ( الذي صار نافذا بموجب القرار المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1949 ) وبالقرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1950 والمتضمن تطبيق المادة 3 المذكورة وكذا بجميع المقررات المتخذة تنفيذا لهذه النصوص