الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم السادس — تكوين ملف التحقيق وتقديمه
المادة 34
علاوة على ارسال تقرير التحقيق الى المصاب أو الى ذوى حقوقه ، يشعر الصندوق الاجتماعي ، بواسطة رسالة موصى عليها ، المصاب أو ذوى حقوقه ورب العمل بايداع مجموع ملف التحقيق في مكاتبه حيث يمكن لهم أن يطلعوا عليه مباشرة أو بواسطة وكيل ، وذلك في ظرف الخمسة أيام الموالية لاستلام الرسالة الموصى عليها ولا يمكن تقديم الملف للاطلاع الى شخص آخر الا بطلب من السلطة القضائية