مرسوم رقم 66-365
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
مرسوم رقم 66-365 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم السادس — تكوين ملف التحقيق وتقديمه
المادة 33
ان الملف المودع في مكاتب الضمان الاجتماعي بعد اقفال التحقيق ، يجب أن يتضمن على الخصوص :
التصريح بالحادث ، شهادة الاجرة ، مختلف الشهادات الطبية ، محضر التحقيق ومختلف الاوراق المشار اليها في المقطع ! 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الثاني ، من المادة 32 من هذا المرسوم - وعند الاقتضاء تقرير الخبير التقني .