الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم السادس — تكوين ملف التحقيق وتقديمه
المادة 32
يقيد القائم بالتحقيق نتائج تحقيقه في محضر محرر دون بياض أو شطب ، ويرفق هذا المحضر بالملف الذي كان قد سبق تسليمه اليه وعند الاقتضاء بالمحضر المشار اليه في المقطع 2 من المادة 14 من هذا المرسوم ، ويجمع الاوراق التي يرى من المستحسن اضافتها ويودعه في الصندوق الاجتماعي مقابل ايصال ، أو يبعث به في ظرف مضمون الوصول اليه وذلك فى الاجل المنصوص عليه في المادة 24 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وفي الحالة الاستثنائية التي يكون فيها هذا الاجل فات وقته يعلم القائم بالتحقيق وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( ادارة الضمان الاجتماعى ( بالظروف التي قد تؤجل اقفال التحقيق ثم يشير الى هذه الظروف في المحضر