مرسوم رقم 66-365
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
مرسوم رقم 66-365 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الرابع — التحقيق في مركز المؤسسات
المادة 30
يجب على الخبير أن يؤدى اليمين ، ويساعد القائم بالتحقيق ويحرر التقرير الذى يجب توجيهه الى الصندوق الاجتماعي في الاجل المنصوص عليه في المادة 24 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 .
ويتحتم عليه كتم السر .