الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الاول — الحوادث المؤمن منها والمستفيدون من التأمين
المادة 29
وما يليها من الكتاب الاول من قانون العمل والسماسرة والمفتشون والاعوان الآخرون غير المقيدين في مؤسسات التأمين من كل نوع ، وان كانت مكافأتهم بالعمولة، ويقومون بصفة عادية ومتتابعة لعمليات التمثيل أو التأمين او الوكالة بالعمولة ، لفائدة رب عمل واحد او عدة أرباب عمل او رئيس مؤسسة واحدة او عدة رؤساء مؤسسات معينة ، وكذا اعضاء الجمعيات التعاونية لعمال الانتاج وكذا مسيرو التعاونيات غير المأجورين ومسيرو مستودعات الشركات ذات الفروع المتعددة أو مؤسسات اخرى تجارية او صناعية ، ) مستخدمو الفنادق والمقاهي والمطاعم ،
4 ) سائقو السيارات العمومية التي يخضع استغلالها لتسعيرات النقل المحددة من طرف السلطة العمومية وذلك اذا لم يكن هؤلاء السائقون غير مالكين لتلك السيارات ،
ه ) حمالو امتعة المسافرين العاملون في المحطات ، اذا كانوا مرتبطين ، لهذه الغاية وبموجب عقد ، مع المؤسسات المستغلة أو مع صاحب الامتياز ،
6 ) مرشدو الحاضرين فى المسارح وفي قاعات السينما وفى محال العرض الاخرى وكذا المستخدمون المكلفون بالقيام في نفس المحال ، على مستودعات الملابس ، وكذا بائعو الاشياء من مختلف الانواع للمتفرجين ،
7) مدير و الشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك بشرط ألا يكونوا حائزين لاكثر من نصف مال الشركة ومع العلم بأن الحصص التي يملكها بصفة تامة أو على وجه الانتفاع ، زوج المدير او اولاده القصر غير المأذون لهم بادارة اموالهم ، تكون في ملك هذا المدير ، رؤساء ومديرو الشركات المغفلة ومديروها العامون ،
9 ) نواب وكلاء التأمين الذين يشتغلون بصفة عادية وغير منقطعة لفائدة وكيل عام واحد أو عدة وكلاء عامين ويقومون بأعمال داخل مركز الوكالة ، زيادة على أعمال البحث عن الزبائن خارج المركز ،
10 ) الاشخاص الذين يقومون عند الافراد بالخدمات المنزلية ( خدم المنازل وسائقو السيارات وخادمات البيوت والبياضات والخياطات والفاسلات الذين يعملون مياومة ) .
11 ) الممتهنون الموضوعون عند رب عمل أو عند صاحب | حرفة أو عند تاجر ويتلقون تعليما أو يستفيدون من تكوين الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية مهنى وذلك مقابل عملهم .