مرسوم رقم 66-365
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
مرسوم رقم 66-365 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الخامس — الكشف التقني
المادة 26
اذا استعمل المصاب أو ذوو حقوقه الحق المنصوص عليه في المقطع 3 من المادة 21 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 فيجب على الاشخاص الذين يساعدونه أن يثبتوا صفتهم لدى القائم بالتحقيق ويقيد القائم بالتحقيق اسم ولقب وحرفة وصفة كل شخص وكذا عند الاقتضاء البيانات التي أدلى بها هذا الشخص .