الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الخامس — الكشف التقني
المادة 25
يستمع القائم بالتحقيق الى الشهود بمحضر | خبيرا تقنيا المساعدة القائم بالتحقيق .
المصاب أو ذوى حقوقه ورب العمل وممثل صندوق الضمان الاجتماعى وذلك اذا كان هؤلاء حاضرين .
يجب على الشهود أن يحلفوا بأنهم يقولون الحق ويجب على القائم بالتحقيق أن يقيد عند سماعه للشهود :
أسماءهم وألقابهم وحرفهم ومحل اقامتهم ، انهم حلفوا بأن يقولوا الحق ، تصريحاتهم حول ما اذا كانوا قرباء أو مصاهرين أو مأجورين أو خدما للمصاب أو لذوى حقوقه أو لرب العمل التجريحات التي قد تقدم ضدهم .
تتلى على كل شاهد التصريحات التي أدلى بها ، ويوقع كل شاهد على شهادته ، أو يشار الى أنه لا يحسن التوقيع او لا يمكن له أن يوقع ، ويوقع أيضا القائم بالتحقيق الشهادة