الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الثاني — رد القائم بالتحقيق
المادة 23
يجب على القائم بالتحقيق أن يستمع علاوة
- على المعلومات المبينة فى المادة 17 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 جميع المعلومات الاخرى التي تمكن من اثبات :
ا - التاريخ الذي بدأ فيه المصاب اقامته في الجزائر ، اذا كان أجنبيا ،
2 - اسم ولقب وعنوان الممثل القانوني للمصاب ، اذا كان هذا المصاب قاصرا ، 3 المحل الذي يوجد فيه المصاب عند التحقيق ، 4 التغييرات الظاهرة التي طرأت على حالة المصاب منذ توجيه آخر شهادة طبية ،
ه - الطبقة المهنية التى كان المصاب مصنفا فيها عند التوقف عن العمل ، 6 في حالة حوادث سابقة وفيما يخص كل واحد منها :
تاريخ الحادث ، تاريخ البرء أو استقرار الجروح ، هل نتج من الحادث عجز دائم ، معدل هذا العجز ، مبلغ الراتب ، تاريخ المقرر الذي منح بموجبه الراتب ، بداية سريان الراتب ، المدين بالراتب . 7 وفى حالة ما اذا كان المصاب صاحب معاش العجز | يبين :
الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 نوع المعاش ، الهيئة أو المصلحة المدينة به ، بداية سريان المعاش