الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الاول — الحوادث المؤمن منها والمستفيدون من التأمين
المادة الأولى
يعوض عن الحادث اذا كان من النوع المعرف في المواد 2 و 3 و 7 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
- متى ما حصل . بسبب العمل أو بمناسبه ، لشخص مقيم فى القطر الجزائرى ومأجور أو يعمل بأية صفة كانت ، لفائدة رب العمل واحد او عدة أرباب العمل وذلك مهما كانت :
جنسية او جنس أو عمر المصاب ، شكل ونوع صلاحية العقد ، مكان العمل .
نوع ومبلغ الاجرة .
مدة العمل .
الطابع العادي او غير العادي للنشاط المأجور ،
- الوضعية النظامية او غير النظامية لرب العمل ازاء منظمات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بدفع اقساط الاشتراك و بانخراط رب العمل او مستخدميه .