الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الثاني — رد القائم بالتحقيق
المادة 19
يفصل في طلب الرد بمقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية يتخذ في ظرف ثمان وأربعين ساعة بعد استلام هذا الطلب ، ويوجه هذا المقرر رسميا بواسطة رسالة موصي عليها ، الى القائم بالتحقيق المرفوع اليه الامر والى الطالب والى الصندوق الاجتماعي وعند الاقتضاء الى القائم بالتحقيق الجديد المعين من طرف الوزير ويجب القنصلية الجزائرية ، أو فى عدمها من السلطات المحلية، ثم توجيه محضر في ذلك اليه .