مرسوم رقم 66-365
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
مرسوم رقم 66-365 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية
الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الثاني — رد القائم بالتحقيق
المادة 18
بمجرد ما يحاط القائم بالتحقيق علما بالرد الذي يكون هو موضوعه ، يجب عليه أن يشعر بذلك حينا الصندوق الاجتماعي وأن يكف عن مباشرة التحقيق أو متابعته .