الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الثالث — سماع المعنيين بالامر والشهود
المادة 14
يجب على القائم بالتحقيق الا يدعو للحضور فللقائم بالتحقيق أن يطلب الاستماع اليه من السلطات سوى الاشخاص الذين يقيمون في الدائرة التي يمارس فيها وظائفه ، أو الذين يشتغلون فيها ، أما اذا كان محل اقامة أو عمل الاشخاص أو المحل الذى نقل اليه المصاب ، موجودا في دائرة أخرى ، فيطلب القائم بالتحقيق المرفوع اليه الامر ، من القائم بالتحقيق المختص أن يباشر الاستماع اليهم ويجب على المحقق الثانى أن يقوم بمهمته بدون تأخير وأن يوجه الى المحقق الاول المحضر الذي قيدت فيه المعلومات المستقاة .