الباب الثاني — اثبات حوادث العمل › الفصل الاول — التصريح › القسم الاول — استدعاء المعنيين بالامر والشهود
المادة 13
يجرى التحقيق بحضور الخصوم م .
ان القائم بالتحقيق ، المرفوع اليه الامر ، يدعو حينا الى المكان الذي يعينه ، الاشخاص المعينين فى المادة 21 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وكل شخص يظهر له - بناء على الوثائق الموجودة تحت يده - قابلا لان يدلى بمعلومات مفيدة توجه الدعوات للحضور بواسطة رسالة موصي عليها قبل ثلاثة أيام كاملة من التاريخ المحدد للتحقيق على القائم بالتحقيق المسحوب منه الاختصاص أن يوجه بدون تأخير الى القائم بالتحقيق الجديد الوثائق التي تكون موجودة تحت يده .