Décret n° 66-357 · ج.ر عدد 108 لسنة 1966
Décret n° 66-357 du 20 décembre 1966 relatif au vote par correspondance

Article 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.