مرسوم رقم 66-357
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-357 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1749
المادة 2
ان الاشخاص الذين يجوز لهم أن يصوتوا بالمراسلة هم :
للجمهورية الجزائرية : 1749
ا - العاجزون الكبار والمصابون بعاهات ،
2 - المرضى المعالجون فى المستشفايات او في منازلهم والذين يستحيل عليهم مطلقا الانتقال ،
- المتجولون والممثلون التجاريون ،
- العمال الموسميون ، ه الصحفيون ، 6-6 الجنود التابعون للجيش الوطني الشعبي وللدرك الوطني ، وكذا اعضاء هيئة الامن الوطني .