مرسوم رقم 66-353
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-353 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل التكاليف الخاصة بنظام المنح العائلية للبحارة الصيادين بالمحاصة الى مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر 1762
المادة 4
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 .
هواري بومدين