مرسوم رقم 66-352
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-352 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية 1752
الفصل الثاني — المرتبات
المادة 10
ان شروط الموظفين المتعاقدين ستحدد بموجب قرارات مشتركة من وزير التربية الوطنية . ووزير الداخلية ، وزير المالية والتخطيط