مرسوم رقم 66-351
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-351 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66-131 المؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق بالتعويضات الخصوصية الممنوحة لرجال السلك القضائي 1749
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين