مرسوم رقم 66-347
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-347 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية 1717
المادة الأولى
تفصل من النظام المختص بالغابات قطعة الارض التي مساحتها 91 سنتيارا والتابعة للغابة العمومية بمقاطعة الونزة وبلديتها ) عمالة عنابة ) كما هي مبينة في المخطط