مرسوم رقم 66-347
· ج.ر عدد 106 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-347 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية 1717
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون ألف دينار (000ر 370) دج) مقيد فى الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية ، وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .