المادة 3
يستطيع الترشح لهذه المسابقة :
1 ) الكتاب الاداريون للادارات المركزية وللعمالات الذين يثبتون اقدمية ثلاث سنوات خدمة في هذه الوظيفة ،
2 ) المستخدمون الآخرون التابعون لصنف ب والمثبتون اقدمية ثلاث سنوات من الخدمة في هذا الصنف او عشر سنوات من الخدمة في المصالح العمومية ، ) الاشخاص الحائزون لاحدى الشهادات المبينة ادناه :
القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي ، القسم الاول من اجازة انتهاء الدروس من احدى ثانويات التعليم الفرنسي الاسلامي ، القسم الاول من شهادة الكفاءة في الحقوق ، القسم الاول من اجازة الدراسات العليا ( للمدارس )