المادة 4
علاوة على الرسوم المطبقة على الصنف الذي يخضع له الارسال ، فان المرسل لارسالية لقاء الدفع عند التسليم يؤدى حين ايداع هذه الارسالية رسما ثابتا قدره :
عند ما يجرى التسديد بموجب حوالة ببطاقة بريدية 10 را دج عند ما يجرى التسديد بموجب حوالة الجداول 75 را دج ويستوفى رسم نسبي عن كل 10 دج او جزئها قدره ه . ر . دج ، واذا طلب المرسل بان يحول مبلغ التسديد او يؤدى فى حساب بريدي جار في موطن الارسال ، فيستوفي رسم ثابت قدره 45 ر . دج .
المادة ه : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية