مرسوم رقم 66-34
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-34 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية للتنظيم الدولي 170
المادة 3
عندما تكون الحوالات على شكل أذون تحويل في حساب بريدي جار ، فيستوفي رسم ثابت مقداره :
عن حوالات البطاقات البريدية الى حساب جار 30 ر . دج عن حوالات الجداول الى حساب جار 60 . دج ويستوفي رسم نسبي عن كل 20 دج او جزئه ، مقداره | ه . ر . دج .