مرسوم رقم 66-34
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-34 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية للتنظيم الدولي 170
المادة 2
يحدد الرسم الثابت المستوفي حين اصدار الحوالة كما يلي :
عن حوالات البطاقات البريدية 60 0 دج عن حوالات الجداول 25 10 دج ويستوفي رسم نسبي عن كل 10 دج او جزئها مقداره ه ر . دج .