المادة 9
يبقى هذا الاتفاق نافذا لمدة سنتين ، ويمكن تجديده ضمنيا لمدة مماثلة مالم يعرب احد الفريقين المتعاقدين الى الفريق الآخر كتابيا قبل ستة اشهر عن نيته في انهاء هذا الاتفاق وحرر بالجزائر فى 4 نوفمبر سنة 1966 على نسختين باللغة الفرنسية وكل منها تعتبر حجة .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الهنغارية الشعبية كارول سزاركا العياشي ياكر نائب وزير الشؤون الوزير المفوض الخارجية مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء