مرسوم رقم 66-333
· ج.ر عدد 102 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-333 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاق التعاون التقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة كندا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 17 مارس سنة 1966 1650
المادة 6
تعفي الحكومة الجزائرية من الرسوم الجمركية ومن رسوم التصدير التجهيزات الخاصة بالخبراء الكنديين وحقائبهم الشخصية وحقائب الاشخاص المكفولين من قبلهم، ويطبق نفس الاعفاء على المنقولات عند استقرارهم الاول بسكنهم بالجزائر ، وتمنح الحكومة الجزائرية مساعدتها اللازمة كي تجرى الشكليات الجمركية وغيرها من الشكليات بأسرع ما يمكن