المادة 4
تقدم الحكومة الجزائرية مجانا سكنا لائقا ومؤثثا للموظفين الكنديين ، او تدفع لهم مرتبا اجماليا يوازى قيمة خدماته بادق ما يمكن .
المادة ه : تتكفل الحكومة الجزائرية بدفع مصاريف التنقل الخاصة بكل خبير وبالاشخاص الذين يكفلهم ، ومصاريف الحقائب الشخصية والتجهيزات المهنية من نقطة الدخول في بلد الخدمة الى مكان التعيين ، وفى وقت الرحيل من مكان التعيين حتى نقطة الخروج من بلد الخدمة ، وتدفع الحكومة الجزائرية أيضا مصاريف التنقل والاقامة بالنسبة للخبير وحده عندما يتعين عليه السفر خارج مكان التعيين العادى للقيام بواجبات تتطلبها مهمته ، ويجوز للحكومة الجزائرية عند الاقتضاء أن تقوم بدل ذلك بدفع تعويض يومي واجمالي شريطة أن يكون هذا للجمهورية الجزائرية 1651 | التعويض كافيا لتغطية النفقات الفعلية المعقولة التي يستلزمها التنقل