المادة 3
تتكفل الحكومة الجزائرية بدفع نفقات النزل العادية ، وبنفقات الاكل الخاصة بكل خبير والاشخاص الذين يكفلهم ، وذلك منذ وصولهم الى الجزائر حتى استقرارهم في سكنهم الدائم ، ومنذ مغادرتهم سكنهم الدائم حتى رحيلهم النهائي ، و فى حالة ما اذا كانت مهمة الخبير تقل عن ستة أشهر تتكفل الحكومة الجزائرية بدفع النفقات العادية للنزل والاكل بالنسبة للخبير فقط خلال مدة الاقامة كلها في بلد الخدمة ، غير أن الحكومة الجزائرية لا تلزم بتقديم السكن ولا بدفع المرتب الاجمالى المذكور في المادة 4