مرسوم رقم 66-33
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 33 مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن اعادة تنظيم رسم التأسيس والتحقيق في ملفات الصرف من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - 170
المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين